محاضرة للشيخ محمد عبد الواحد الحنبلي تتعلق بأصول المذاهب الأربعة، وهذا المقطع هو جزء من محاضرة طويلة تعني بأصول المذهب الحنفي، ورغم أن الشيخ المحاضر ليس حنفيا بل حنبليا فانه يتكلم عن اصول المذهب الحنفي بانصاف وكأنه يرد شبهات الخصوم في أن مذهبنا الحنفي هو مذهب تقديم القياس على النصوص الشرعية ولكن في الحقيقة ان النصوص من الكتاب والسنة والإجماع مقدمة على الدليل الرابع للشريعة وهو القياس بالشروط الشرعية وضوابطها ويسمى القياس بالاجتهاد ايضا.
كلمة مهمة تبين الأصول الفقهية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، واصول المذهب هي: القرآن أي نصوص القرآن ثم السنة ثم الاجماع ثم قول الصحابي ثم القياس ثم الإستحسان ثم العرف. وعندما نقول حرف “ثم” نقصد به “بعده”، اي ان ظهرت مسألة فينظر في القرآن أولا فإن لم يجد العالم المجتهد فيه دليل فيذهب إلى السنة فإن لم يجد فيها دليل يذهب الى الإجماع ثم الى قول الصحابي ثم الى القياس ثم إلى الإستحسان ثم إلى العرف وهكذا حتى يجد للمسألة جواب شرعي.